من المسلمات أن القضاء تحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع هذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام بحث ولاية المحكمة يسبق الشكل والموضوع تطبيق.
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى.
إن الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها، لها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net